تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا " الحديث ( 1 ) . وعن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة : أنه يعتبر في قبول شهادة الزوج والزوجة أن يضم إلى شهادة كل منهما شهادة غيرهما من أهل الشهادة ، وعن جماعة آخرين اعتبار ذلك في خصوص شهادة الزوجة ، وعن التحرير نسبته إلى أصحابنا ، والمدرك هو صحيح ابن مروان وموثق سماعة ، وهما مختصان بشهادة الزوجة ، فاسراء الحكم إلى شهادة الزوج قياس مع الفارق . وأما في الزوجة فغاية ما يدل عليه الخبران اعتبار انضمام آخر إليها ولا يدلان على أن للزوجة خصوصية ، ولعله من جهة أنه لا تقبل شهادة المرأة الواحدة ، وهذا بخلاف شهادة الرجل فإنه يكتفى بهذا إذا انضم إليها اليمين ، والظاهر أنه لذلك لم يعتبر الأصحاب هذا الشرط ، لا ما عن المصنف - ره - في المختلف بأن المراد بذلك في الخبرين كمال البينة من غير يمين ، لأنه لو كان المراد ما أفاده لما كان له بالزوجة اختصاص ، وقد خصاه بها بل ظاهر الثاني منهما تخصيصه بها دونه . شهادة الأجير والسائل بكفه التاسعة : المشهور بين قدماء الأصحاب أنه لا تقبل شهادة الأجير لمن استأجره وأكثر المتأخرين لولا عامتهم ذهبوا إلى قبولها . مدرك الأول جملة من النصوص منها موثق سماعة : سألته عما يرد من الشهود ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات حديث 3 .