شرح
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا بأس بشهادة الضيف إذا
كان عفيفا صائنا " الحديث ( 1 ) .
وعن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة : أنه يعتبر في قبول شهادة الزوج
والزوجة أن يضم إلى شهادة كل منهما شهادة غيرهما من أهل الشهادة ، وعن جماعة
آخرين اعتبار ذلك في خصوص شهادة الزوجة ، وعن التحرير نسبته إلى أصحابنا ،
والمدرك هو صحيح ابن مروان وموثق سماعة ، وهما مختصان بشهادة الزوجة ، فاسراء
الحكم إلى شهادة الزوج قياس مع الفارق .
وأما في الزوجة فغاية ما يدل عليه الخبران اعتبار انضمام آخر إليها ولا يدلان على
أن للزوجة خصوصية ، ولعله من جهة أنه لا تقبل شهادة المرأة الواحدة ، وهذا بخلاف
شهادة الرجل فإنه يكتفى بهذا إذا انضم إليها اليمين ، والظاهر أنه لذلك لم يعتبر
الأصحاب هذا الشرط ، لا ما عن المصنف - ره - في المختلف بأن المراد بذلك في
الخبرين كمال البينة من غير يمين ، لأنه لو كان المراد ما أفاده لما كان له بالزوجة
اختصاص ، وقد خصاه بها بل ظاهر الثاني منهما تخصيصه بها دونه .
شهادة الأجير والسائل بكفه
التاسعة : المشهور بين قدماء الأصحاب أنه لا تقبل شهادة الأجير لمن استأجره
وأكثر المتأخرين لولا عامتهم ذهبوا إلى قبولها .
مدرك الأول جملة من النصوص منها موثق سماعة : سألته عما يرد من الشهود ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات حديث 3 .