شرح
ينفذ قضاء المرأة وفي المسالك وهو موضع وفاق وخالف فيه بعض العامة .
ويشهد له مضافا إلى ذلك ، وإلى التقييد بالرجل في خبري أبي خديجة المتقدمين ،
نصوص كثيرة ، لاحظ خبر الجعفي عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " ليس على النساء أذان
ولا إقامة " - إلى أن قال - : " ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الإمارة ولا تستشار "
الحديث ( 1 ) .
والنبوي الخاصي : " يا علي ليس على المرأة جمعة " - إلى أن قال - : " ولا تولى القضاء
ولا تستشار " ( 2 ) .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " لا يفلح قوم ولتهم امرأة " ( 3 ) .
وخبر عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : في رسالة
أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى الحسن - عليه السلام - : " لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها
فإن ذلك أنعم لحالها وأرجى لبالها وأدوم لجمالها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة "
الحديث ( 4 ) .
وما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث : " ولو خلقت حواء من كله لجاز
القضاء في النساء كما جاز في الرجال " ( 5 ) ، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة .
ويمكن أن يستدل له بالروايات الناهية عن مشاورة النساء ، وعن إطاعتهن ،
وعن ائتمانهن على مال وغيره ، كخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إياكم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 123 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب صفات القاضي حديث 1 .
( 3 ) الخلاف ج 3 ص 311 .
( 4 ) المستدرك باب 2 من أبواب صفات القاضي حديث 1 .
( 5 ) المستدرك باب 2 من أبواب صفات القاضي حديث 2 .