تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وهؤلاء يتوارثون
شرح
الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ( الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم و ) الكلام فيه في ضمن مسائل : الأولى : لا خلاف ولا اشكال في أن ( هؤلاء ) أي الغرقى والمهدوم عليهم ( يتوارثون ) أي يرث كل منهما من الآخر بأن يفرض موت أحدهما أولا فيورث الآخر منه ثم يفرض موت الآخر فيرث الأول منه وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وعن العماني : يرث الغرقي والهدمى عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والنصوص به مستفيضة لاحظ - صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال - عليه السلام - : " يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب على - عليه السلام - " ( 1 ) وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - نحوه ( 2 ) . والثالث عنه - عليه السلام - عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال - عليه السلام - : " يورث بعضهم من بعض " قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال : " وما أدخل " ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 492 | السيد محمد صادق الروحاني