الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وهؤلاء يتوارثون
شرح
الفصل السابع
في
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
( الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم و ) الكلام فيه في ضمن
مسائل :
الأولى : لا خلاف ولا اشكال في أن ( هؤلاء ) أي الغرقى والمهدوم عليهم
( يتوارثون ) أي يرث كل منهما من الآخر بأن يفرض موت أحدهما أولا فيورث الآخر
منه ثم يفرض موت الآخر فيرث الأول منه وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه
وعن العماني : يرث الغرقي والهدمى عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والنصوص به مستفيضة
لاحظ - صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن القوم يغرقون في
السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال - عليه السلام - :
" يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب على - عليه السلام - " ( 1 ) وصحيحه الآخر
عنه - عليه السلام - نحوه ( 2 ) .
والثالث عنه - عليه السلام - عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل
فقال - عليه السلام - : " يورث بعضهم من بعض " قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا
قال : " وما أدخل " ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 3 .