تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ ؟ قال : فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : " لقد سمعها وهو هكذا " ( 1 ) . والرابع عنه - عليه السلام - وهو نحو الثالث ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال - عليه السلام - : " تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا " ( 3 ) . وصحيحه الآخر عن أحدهما عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال - عليه السلام - : " تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ونحوه " ( 4 ) موثق الفضل بن عبد الملك ( 5 ) وخبر عبيد بن زرارة أو صحيحه ( 6 ) . وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال - عليه السلام - : " يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما " ( 7 ) وخبر البصري عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ؟ قال - عليه السلام - : " يورث بعضهم من بعض " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 . ( 7 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 2 . ( 8 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 3 .