تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ومن له رأسا أو بدنان على حقو واحد يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فاثنان
شرح
لا يكون المرجع فيه إلا النصوص الأولة التي أكثرها في المولود الذي ليس له إلا دبر وصحيح الفضيل منها مطلق يقيد اطلاقه بالمرسل فالأظهر هو ذلك . ( ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ) - والحقو بفتح الحاء وسكون القاف - معقد الإزار عند الخصر وهو وسط الانسان فوق الورك وعليه فله فرج ذكر أو أنثى وإنما يحصل الاشتباه في اتحادهما وتعددهما بالشخص فعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود ولو لم يكن له فرج أو كانا معا له حكم لهما بما مضى . وكيف كان فالمشهور بينهم أنه ( يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فاثنان ) بل الظاهر عدم الخلاف فيه . ويشهد به : خبر حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام - : ( ولد على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - مولود له رأسان وصدران على حقو واحد فسئل أمير المؤمنين - عليه السلام - يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال - عليه السلام - : يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين ) ( 1 ) ونحوه مرسل ( 2 ) المفيد . وضعف السند منجبر بالعمل ومقتضى الاطلاق ترتب جميع أحكام الوحدة والتعدد أعم من الإرث والحجب والشهادة والكلام في نكاحهما والوضوء والحدث وغير تلكم موكول إلى محالها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الخنثى حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 491 | السيد محمد صادق الروحاني