تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة
شرح
السبع منها واحدا وخمسة أسباع فثلاثة أسباعها خمسة وسبع ولم يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة وهكذا في الفرضين الآخرين والأظهر هو الطريق الأول ثم إنه يظهر مما ذكرناه حكم ما لو اجتمع معه الزوج أو الزوجة والأبوان وغيرهم من الورثة .

ميراث فاقد الفرجين

( ولو فقد الفرجين ) إما بأن يكون في قبله لحمة ثابتة كالربوة يرشح منها رشحا وليس له قبل أو يكون له من المخرجين مخرج واحد يتغوط منه ويبول أو يفقد الدبر أيضا ويخرج من ثقبة بينهما أو بأن يتقيأ ما يأكله - وقد نقل أنه وجد أشخاص كذلك فالمشهور بين الأصحاب أنه ( ورث بالقرعة ) بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الاجماع عليه والنصوص به مستفيضة . كصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن مولود ليس له ما للرجل ولا له ما للنساء قال - عليه السلام - : ( يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب : على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه ) ( 1 ) . وخبر إسحاق الصحيح بصفوان بن يحيى وابن مسكان عنه - عليه السلام - عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال - عليه السلام - : ( يجلس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الخنثى حديث 2 .