وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته وهو يرثهم ومع عدمهم الإمام الحمل إن
سقط حيا ورث وإلا فلا
شرح
رسالتنا المسائل المستحدثة المطبوعة .
ثم إنه لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( إنما يرثه ) أي ولد الزنا ( ولده وزوجه أو
زوجته وهو يرثهم ) للعمومات مع عدم المانع ( ومع عدمهم ) يرثه ( الإمام ) لما مر من أنه
وارث من لا وارث له .
ميراث الحمل
المقام الثالث : في ميراث الحمل ( و ) فيه مسائل : الأولى ( الحمل إن سقط حيا )
سواء كان ذلك بنفسه أم بجناية ( ورث وإلا فلا ) بلا خلاف فيهما بل عليهما الاجماع
في جملة من الكلمات .
ويشهد لهما : جملة من النصوص منطوقا ومفهوما كصحيح ربعي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في المنفوس : ( إذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس ) ( 1 ) .
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - في السقط : ( إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا
بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس ) ( 2 ) .
وصحيح الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر - عليه السلام - عن الصبي
يسقط من أمه غير مستهل أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال - عليه السلام - : ( إذا تحرك
تحركا بينا ورث ويورث فإنه ربما كان أخرس ) ( 3 ) .
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : ( قال أبي - عليه السلام - إذا تحرك
المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الخنثى .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الخنثى .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الخنثى .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الخنثى .