تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ولو ترك إخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم تساووا في ميراثه وولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ولا يرثهم
شرح
وأيضا معها لا يصغى إلى ما استدل به للأول بأن الاقرار به كالبينة في اثبات النسب ولا إلى ما استدل به للثالث من أنه في صورة تكذيبهم الأب في اللعان يقرون بالنسب . ولا إلى ما ذكر في وجه الأخير من أنهم إن أقروا بكذب اللعان يشملهم دليل الاقرار . فإنه مع النصوص الخاصة لا يعتنى بشئ من تلكم مضافا إلى فسادها في أنفسها فإن الاقرار يؤثر على المقر دون غيره . الرابعة : ( ولو ترك إخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم تساووا في ميراثه ) وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات من أب وأم تساووا فيه لأن انتساب الجميع إليه إنما يكون من جهة الأم خاصة .

ميراث ولد الزنا

المقام الثاني : في ميراث ولد الزنا ( و ) ملخص القول فيه : إن ( ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ولا يرثهم ) كما هو المشهور بين الأصحاب بل على قطع التوارث بينه وبين الأب وأقربائه الاجماع كما في المسالك وعن غيرها وعن الإسكافي والصدوق والحلبي أنه يرث أمه وأقاربها مع عدمها . يشهد للمشهور : نصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال - عليه السلام - : " الإمام " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 470 | السيد محمد صادق الروحاني