تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
3 - اجتماعه مع الثمن وذلك في زوجة وبنت 4 - اجتماعه مع الثلث كزوج وأم مع عدم الحاجب . 5 - اجتماعه مع السدس كزوج وواحد من كلالة الأم . 6 - اجتماع الربع مع الثلثين كزوج وابنتين . 7 - اجتماعه مع الثلث كزوجة وأم . 8 - اجتماعه مع السدس كزوج مع أحد الأبوين إذا كان هناك ولد . 9 - اجتماع الثمن مع الثلثين وذلك في زوجة وابنتين . 10 - اجتماعه مع السدس وهو في الزوجة واحد الأبوين مع الولد . 11 - اجتماع الثلثين مع الثلث وهو في أختين فصاعدا لأب مع إخوة لأم . 12 - اجتماعهما مع السدس كبنتين واحد الأبوين . 13 - اجتماع السدس مع السدس وذلك في الأبوين مع الولد . نسبة أحد العددين مع الآخر الثالث : العددان إما متساويان أو مختلفان والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متساويان . أما المتساويان : فكثلاثة وثلاثة وخمسة وخمسة وهكذا . وأما المتداخلان : فهما العددان المختلفان اللذان يفنى الأكثر منهما بالأقل إذا أسقط منه مرتين فصاعدا كالثلاثة مع التسعة والخمسة مع العشرة . وإن أردت أن تعرف أن العددين متداخلان فأسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا أو زد على الأقل