تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
والسدس لثلاثة أصناف : 1 - كل واحد من الأبوين إذا كان لميتهما فرع وارث . 2 - الأم إذا كان لميتهما إخوة أو أخوات بالشرائط السابقة . 3 - الواحد من كلالة الأم ذكرا كان أم أنثى . فقد ظهر من ذلك أن أصحاب الفروض ثلاثة عشر وإذا اعتبرنا تعدد الأبوين في السدس صارت أربعة عشر . وأيضا قد ظهر مما مر أن من هذه الأصناف ذكرين وهما : الأب والزوج . وأربع إناث وهن : الأم والزوجة والبنات والأخوات وواحد يستوي فيه الذكر والأنثى وهي كلالة الأم . وكل واحد من هذه السبعة قسمان ما عدا الزوجة وذلك جملة الثلاثة عشر . وأيضا قد ظهر مما قدمناه أن المراد بهم من يرث بالفرض في الجملة سواء ورث مع ذلك بالقرابة أم لا وهذه السهام أصول الفرائض وغيرها من الفروض فرع عليها وقد مرت تلك أيضا .

صور اجتماع بعض الفروض مع بعض

الثاني : إن ما ذكر حكم السهام المفروضة منفردا وأما فرضها منضما بعضها إلى بعض فبعضها يمكن وبعضها يمتنع وصور اجتماعها الثنائي ممكنا وممتنعا إحدى وعشرون صورة حاصلة من ضرب السهام الستة في مثلها ثم حذف ما تكرر منها وهو خمسة عشر وذلك لأن النصف يمكن اجتماعه عقلا مع مثله وسائر السهام فهذه ست صور . ثم يفرض الربع مع السهام فهي ستة إلا أن واحدا منها مكرر وهو اجتماعه مع النصف فإنه قد فرض في الست الأولى . فبضم الصور الخمس بالست تكون الصور إحدى عشرة ثم يفرض الثمن كذلك ويتكرر منه اثنان وهما : اجتماعه مع
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 443 | السيد محمد صادق الروحاني