تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الفصل الرابع في مخارج السهام
شرح
الفصل الرابع في مخارج السهام ( الفصل الرابع في مخارج السهام ) هذا الفصل من أعظم المهام للاحتياج إليه في تصحيح المسائل وقسمة التركة على الورثة . ويتضح القول فيه ببيان أمور : الأول : قد عرفت مما ذكرناه مفصلا في ضمن المسائل المتقدمة أن السهام المنصوصة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . وببيان أخصر : النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . وبعبارة ثالثة : الربع والثلث وضعف كل ونصفه . وأيضا قد عرفت : إن النصف لثلاثة : 1 - الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل . 2 - البنت المنفردة . 3 - الأخت المنفردة لأب وأم أو لأب مع عدمها . والربع لاثنين : 1 - الزوج مع الولد للزوجة . 2 - الزوجة لا مع الولد للزوج . والثمن : لواحد الزوجة مع الولد للزوج . والثلثين لا ثنين : 1 - البنتان فصاعدا إذا انفردن من الإخوة . 2 - الأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع عدمهما . والثلث لاثنين : 1 - الأم مع عدم الحاجب والولد . 2 - الاثنان فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 442 | السيد محمد صادق الروحاني