الفصل الرابع في مخارج السهام
شرح
الفصل الرابع
في مخارج السهام
( الفصل الرابع في مخارج السهام ) هذا الفصل من أعظم المهام للاحتياج إليه في
تصحيح المسائل وقسمة التركة على الورثة . ويتضح القول فيه ببيان أمور :
الأول : قد عرفت مما ذكرناه مفصلا في ضمن المسائل المتقدمة أن السهام
المنصوصة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . وببيان
أخصر : النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .
وبعبارة ثالثة : الربع والثلث وضعف كل ونصفه .
وأيضا قد عرفت : إن النصف لثلاثة : 1 - الزوج مع عدم الولد للزوجة
وإن نزل .
2 - البنت المنفردة . 3 - الأخت المنفردة لأب وأم أو لأب مع عدمها .
والربع لاثنين : 1 - الزوج مع الولد للزوجة . 2 - الزوجة لا مع الولد للزوج .
والثمن : لواحد الزوجة مع الولد للزوج .
والثلثين لا ثنين : 1 - البنتان فصاعدا إذا انفردن من الإخوة . 2 - الأختان فصاعدا
لأب وأم أو لأب مع عدمهما .
والثلث لاثنين : 1 - الأم مع عدم الحاجب والولد . 2 - الاثنان فصاعدا من ولد
الأم خاصة ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق .