ويشارك الزوجين وهو أولى من الإمام - عليه السلام - ولا يتعدى الضامن ولا
يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا أو من لا وارث له سواه
شرح
ضرورة ظهورها أو صراحتها في تأخر هذه المرتبة من الإرث عن الإرث بالنسب وولاء
العتق .
أقول : الظاهر أن نظره الشريف إلى ما ورد ( 1 ) في من يموت وله خالتان ومولى
قال - عليه السلام - : ( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) المال بين الخالتين
ونحوه ( ويشارك الزوجين ) لاطلاق الأدلة ولما دل ( 2 ) على أن الزوجين يدخلان على
جميع أهل المواريث .
( و ) بعد احراز الشرائط يكون ( هو أولى من الإمام - عليه السلام - ( بلا خلاف بل عليه
الاجماع وفي الشرائع والمعتبرة صريحة فيه ومراده بها ما سيأتي من النصوص الآتية
الدالة على أن ميراث من لا وارث له للإمام وفي بعضها التصريح بذلك ( ولا يتعدى )
الإرث عن ( الضامن ) إلى أقاربه وورثته على المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه وهو
مقتضى الأصل .
وفي الرياض وربما كان في النصوص الصحيحة دلالة عليه ( ولا ) يصح أن
( يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا ) في النذور والكفارات أو تبرعا مع التبري عن جريرته
( أو من ) كان حرا ولكن ( لا وارث له سواه ) مطلقا ولو معتقا فإن هذا الإرث متأخر عن
الإرث بالنسب والعتق كما مر .
وعلى ذلك فلو لم يكن له وارث وعقدا وصح العقد ولزم ثم تجدد له وارث كما
لو تزوج فولد له أولاد لا اشكال في أنه لا يرث مع الأولاد .
وهل يبطل العقد أو يقع مراعى بفقدها عند الموت ؟ وجهان : من الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة وباب 1 من أبواب ميراث الأزواج .