تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
ويرث مع فقد كل مناسب ومسابب
شرح
مضافا إلى ما دل على لزوم الوفاء بكل عقد نظير قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) جملة من النصوص كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته " ( 2 ) . وصحيح سليمان بن خالد عنه - عليه السلام - : عن مملوك أعتق سائبة قال : " يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه " الحديث ( 3 ) . وصحيح الحذاء عنه - عليه السلام - : عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال - عليه السلام - : " إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه " ( 4 ) ونحوها غيرها . وهل هو عقد لازم أو جائز ؟ قولان الظاهر كونه لازما لعموم ( أوفوا بالعقود ) فما عن الشيخ - ره - وابن حمزة من أنه عقد جائز إلا أن يعقل عنه للأصل يندفع بما ذكرناه . وصورة عقده : أن يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول الضامن : قبلت ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك أو ما أدى هذا المعنى فقبل الآخر ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود . ( و ) إنما ( يرث مع فقد كل مناسب ومسابب ) والمراد بالمسابب المعتق عتقا يرث به بلا خلاف يعرف بل قيل بالاجماع فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وإن بعد ومنعم وارث . وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه بل النصوص دالة عليه أيضا :
هامش
( 1 ) المائدة آية 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 5 .