تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
الرضا الرغبة في الميراث بلا خلاف أجده في شئ من ذلك . ويشهد به صحيح الحذاء : سألت أبا جعفر - عليه السلام - : " النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا " قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال - عليه السلام - : " يجوز ذلك عليه إن هو رضي " قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال - عليه السلام - : " نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال - عليه السلام - : " لا لأن لها الخيار إذا أدركت " قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال - عليه السلام - : " يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية " ( 1 ) . وتقريب الاستدلال به : إن المراد من تزويج الوليين في الصدر هو تزويج غير الولي الشرعي بقرينة قوله في الذيل قلت : فإن كان أبوها الخ واطلاق الولي في الأخبار على غير الشرعي كثير بل اطلاقه على الشرعي منه قليل وحينئذ فقوله : فإن ماتا الخ يدل على عدم التوارث لو ماتا قبل البلوغ وقوله : نعم يعزل ميراثها حتى تدرك وتحلف الخ وقوله : فإن ماتت الجارية الخ يدلان على عدم التوارث إن مات أحدهما قبل البلوغ وقوله : فإن كان الرجل الخ يدل على الحلف والتوريث مع موت أحدهما بعد البلوغ والإجازة وحياة الآخر إلى البلوغ وهو وإن كان في موت الرجل إلا أن الأصحاب التزموا به في موت المرأة أيضا والغوا الخصوصية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 386 | السيد محمد صادق الروحاني