شرح
لا يجوز لها التصرف فيما تأخذه أو لا يجوز لها التصرف فيما يأخذه بقية النسوة مع إذنهن
والاستصحاب الجاري بالنسبة إليها يعارض حينئذ الاستصحابات الجارية بالنسبة
إليهن وحيث إنه يلزم من جريان الاستصحابات جميعا المخالفة العملية للتكليف
الالزامي المعلوم فلا تجري وأما ما ذكره نظيرا للمقام فلم يظهر لي وجه جريان
الاستصحاب فيه إذا كان علم اجمالا بنجاسة إحدى الأوان وأظن أن مقصوده
استصحاب النجاسة في كل من الأوان الأربع المعلوم نجاسة الجميع ثم طهارة
إحداها فإن الاستصحاب يجري في الكل ولا يسقط بالتعارض لعدم لزوم المخالفة
العلمية لتكليف الزامي معلوم وبما ذكرناه يظهر عدم كونه نظيرا للمقام .
ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان
الخامسة : إذا زوج الصبية أبوها أوجدها لأبيها بالكفؤ ومهر المثل أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية وليهما توارثا بلا خلاف محقق أجده فيه . ويشهد للحكم في جميع الموارد اطلاق أدلة توارث الزوجين الشامل للمقام بعد ما عرفت في كتاب النكاح من صحة نكاح الصغير والصغيرة إذا كان بإذن الولي . وللأخير صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 1 ) . وخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الصبي يزوج الصبية هلهامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 .