الذكر والأنثى سواء
شرح
عليهم ) اجماعا . ويدل على الأول قوله تعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 1 ) وعلى الثاني ما تقدم .
ويقتسمون المال ( الذكر والأنثى سواء ) بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوى
الاجماع عليه .
ويشهد به خبر مسمع عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن رجل مات وترك إخوة
وأخوات لأم وجد قال - عليه السلام - : " الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة
والأخوات من الأم الثلث فهم شركاء سواء " ( 2 ) .
وصحيح بكير بن أعين عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
- عليه السلام - : في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ؟ فقال - عليه
السلام - : " للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه
سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين " الحديث ( 3 )
ونحوهما غيرهما .
وهذه النصوص وإن كان مورد بعضها صورة وجود الجد ومورد آخر وجود
قرابة الأب إلا أنه يتم الحكم بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل .
وعليه : فيدل على الحكم خبر أبي عمير العبدي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في
حديث : ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون عن السدس وهم فيه سواء
هامش
( 1 ) النساء آية 12 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الإرث حديث 12 .