تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الذكر والأنثى سواء
شرح
عليهم ) اجماعا . ويدل على الأول قوله تعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 1 ) وعلى الثاني ما تقدم . ويقتسمون المال ( الذكر والأنثى سواء ) بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه . ويشهد به خبر مسمع عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجد قال - عليه السلام - : " الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم شركاء سواء " ( 2 ) . وصحيح بكير بن أعين عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ؟ فقال - عليه السلام - : " للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين " الحديث ( 3 ) ونحوهما غيرهما . وهذه النصوص وإن كان مورد بعضها صورة وجود الجد ومورد آخر وجود قرابة الأب إلا أنه يتم الحكم بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل . وعليه : فيدل على الحكم خبر أبي عمير العبدي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث : ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون عن السدس وهم فيه سواء
هامش
( 1 ) النساء آية 12 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الإرث حديث 12 .