المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد
الأبوين كان ميراثه للإخوة والأجداد فللأخ من الأبوين
شرح
ميراث الإخوة والأجداد
( المرتبة الثانية ) من المراتب الثلاث التي للنسب ( الإخوة ) مطلقا وأولادهم
المسمون بالكلالة ( والأجداد ) ملخص القول في المقام أنه ( إذا لم يكن للميت ولد وإن
نزل ولا أحد الأبوين كان ميراثه للإخوة ) وأولادهم ( والأجداد ) مطلقا بلا خلاف
ولا كلام ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم ولا يكون أحد في مرتبتهم إلا الزوج والزوجة
للاجماع والآية : ( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) والأخبار الواردة
في الموارد الخاصة التي ستمر عليك نعم في خصوص ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم
خلاف سيأتي .
( ف ) الكلام في هذا المقام يقع في مباحث : الأول في ميراث الإخوة إذا لم يكن
معهم جد ولا جدة وفيه مسائل :
الأولى : ( للأخ من الأبوين ) إذا انفرد عمن يرث معه من أهل طبقته المال كله
بالقرابة بلا خلاف ولا اشكال .
والشاهد به الاجماع والكتاب والسنة لاحظ قول الله تعالى : ( وهو يرثها إن لم
يكن لها ولد ) ( 1 ) .
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل مات وترك
أخاه ولم يترك وارثا غيره ؟ قال - عليه السلام - : ( المال له ) الحديث ( 2 ) .
وخبر موسى بن بكير قلت لزرارة إن بكرا حدثني عن أبي جعفر - عليه السلام - : إن
الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من
الإخوة للأب والأم لو كانوا مكانهم لأن الله عز وجل يقول : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) يقول يرث جميع مالها إن لم
هامش
( 1 ) النساء آية 176 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .