تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين كان ميراثه للإخوة والأجداد فللأخ من الأبوين
شرح
ميراث الإخوة والأجداد ( المرتبة الثانية ) من المراتب الثلاث التي للنسب ( الإخوة ) مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة ( والأجداد ) ملخص القول في المقام أنه ( إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين كان ميراثه للإخوة ) وأولادهم ( والأجداد ) مطلقا بلا خلاف ولا كلام ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم ولا يكون أحد في مرتبتهم إلا الزوج والزوجة للاجماع والآية : ( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) والأخبار الواردة في الموارد الخاصة التي ستمر عليك نعم في خصوص ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم خلاف سيأتي . ( ف‍ ) الكلام في هذا المقام يقع في مباحث : الأول في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد ولا جدة وفيه مسائل : الأولى : ( للأخ من الأبوين ) إذا انفرد عمن يرث معه من أهل طبقته المال كله بالقرابة بلا خلاف ولا اشكال . والشاهد به الاجماع والكتاب والسنة لاحظ قول الله تعالى : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ؟ قال - عليه السلام - : ( المال له ) الحديث ( 2 ) . وخبر موسى بن بكير قلت لزرارة إن بكرا حدثني عن أبي جعفر - عليه السلام - : إن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة للأب والأم لو كانوا مكانهم لأن الله عز وجل يقول : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) يقول يرث جميع مالها إن لم
هامش
( 1 ) النساء آية 176 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316 | السيد محمد صادق الروحاني