تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس والباقي رد عليه وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم
شرح
ميراث الإخوة للأم الثانية : ( وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس ) بالفرض اجماعا وكتابا وسنة قال الله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) ( 1 ) ويشهد لكون المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الكريمة من كان للأم خاصة بعد الاجماع جملة من النصوص : كصحيح بكير بن أعين عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث طويل - وفيه : " والذي عنا الله تبارك وتعالى في قوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) الخ إنما عنا بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة " ( 2 ) ونحوه غيره ( والباقي رد عليه ) اجماعا ويشهد به صحيح ابن سنان المتقدم وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ؟ قال - عليه السلام - : " المال لأخته " ( 3 ) . وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن الإمام الرضا - عليه السلام - : في رجل مات وترك امرأة قرابة له ليس له قرابة غيرها ؟ قال - عليه السلام - : " يدفع المال كله إليها " ( 4 ) ونحوها غيرها . ( وللاثنين فصاعدا ) ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ( الثلث ) بالفرض ( والباقي رد
هامش
( 1 ) النساء آية 12 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الإخوة والأجداد حديث 3 .