وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس والباقي رد عليه وللاثنين
فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم
شرح
ميراث الإخوة للأم
الثانية : ( وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس ) بالفرض اجماعا
وكتابا وسنة قال الله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
فلكل واحد منهما السدس ) ( 1 )
ويشهد لكون المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الكريمة من كان للأم خاصة
بعد الاجماع جملة من النصوص : كصحيح بكير بن أعين عن أبي عبد الله - عليه السلام - في
حديث طويل - وفيه : " والذي عنا الله تبارك وتعالى في قوله : ( وإن كان رجل يورث
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) الخ إنما عنا بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة "
( 2 ) ونحوه غيره ( والباقي رد عليه ) اجماعا ويشهد به صحيح ابن سنان المتقدم وصحيح
علي بن يقطين عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ؟ قال -
عليه السلام - : " المال لأخته " ( 3 ) .
وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن الإمام الرضا - عليه السلام - : في رجل مات
وترك امرأة قرابة له ليس له قرابة غيرها ؟ قال - عليه السلام - : " يدفع المال كله إليها " ( 4 )
ونحوها غيرها .
( وللاثنين فصاعدا ) ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ( الثلث ) بالفرض ( والباقي رد
هامش
( 1 ) النساء آية 12 .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الإخوة والأجداد حديث 3 .