شرح
الشئ أي النفيس منه وبنو العلات الذين للأب وحده ) .
وفي الجواهر قيل سموا بذلك لأن النهل شرب الإبل الماء أو لأنها الثاني عل بعد
نهل فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولى بالأولى ثم عل بالثانية انتهى .
ومرسل الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني
العلات " ( 2 ) ونحوه المرتضوي ( 3 ) وأما كيفية تقسيم الإرث فما أفاده المصنف - ره - لا
خلاف فيه بل ادعى غير واحد عليه الاجماع .
ويشهد به ما دل من النصوص بالمفهوم على أن الإخوة للأم لا يزادون
ولا ينقصون كصحيح بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام : عن امرأة تركت زوجها وإخوتها
وأخواتها لأمها وإخوتها لأبيها ؟ قال - عليه السلام - : " للزوج النصف ثلاثة أسهم
وللإخوة من الأم الثلث والذكر والأنثى فيه سواء - إلى أن قال - : ولا ينقص الزوج من
النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله تبارك وتعالى يقول : ( فإن كانوا أكثر
من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس ) والذي عنا الله تبارك
وتعالى في قوله : ( وإن كان رجل . . . ) الآية إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم
خاصة وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونكم قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ
هلك ليس له ولد وله أخت ) يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب ( فلها نصف ما ترك
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 3 .