شرح
على ولد الولد من الآيات والأخبار .
وبأنه على مذهب المشهور يلزم أن يكون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن
بل البنين كما في رجل خلف بنت ابن وأبناء بنت وهو غير جائز كما نطقت به
النصوص .
وبأنه يلزم عليه تساوي نصيب البنت الابن لو كان مكانها فإن كلا منهما
يرث جميع التركة .
وبأنه يلزم توريث البنت والبنتين الجميع مع أن لها النصف ولهما الثلثان بظاهر
القرآن .
وبأنه يلزم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد إذ لا دليل عليه سوى الآية
الكريمة وهي لا تشمل أولاد الأولاد عندهم .
ولكنه يرد علي الأولين أولا : إنه لو سلم صدق الولد يقيد الاطلاقات بالأدلة
المتقدمة فكما أنه بقاعدة الأقربية يحكم بأنهم لا يرثون مع الأولاد كذلك بالنصوص
المتقدمة يحكم بأن إرثهم كذلك .
وثانيا : إن صدق الولد على ولد الولد حقيقة ممنوع إذ كونه حقيقة فيه أن كان من
جهة اللغة . فيرده تصريح اللغويين بأن ولد الشخص ما تولد عنه وإن كان من جهة
الشرع فلم يدل دليل على كونه حقيقة شرعية أو متشرعية فيه وإن كان عند العرف
فيرده ذهاب الأكثر إلى الخلاف وهم أهل اللسان والعرف ومجرد استعماله فيما يعمه في
الآيات والأخبار لا يكون دليلا له فإن الاستعمال أعم من الحقيقة بل نصوص الباب
من جهة ما فيها من التصريح بنفي الولد وأنه ينزل ولد الولد منزلة الولد تدل على
عدم كونه حقيقة فيه .