شرح
حجب الحمل إلى قول مشعرا بضعفه وكثير منهم لم يتعرضوا للخلاف .
وقد استدل لعدم الحجب بوجوه :
1 - إن صدق الإخوة على الحمل غير معلوم بل عن الروضة نفي الاطلاق فمع
الشك في صدق الإخوة لا يصح التمسك باطلاق دليل الحجب .
وفيه : أولا : إن الأخوة كالأب والابن والعم وما شاكل فكما أن تلك العناوين
تصدق على الحمل ولذا يبني على حجب الحمل في غير المقام كذلك الإخوة تطلق على
الحمل .
وثانيا : إن المخصص إذا كان مجملا غير مبين فإن كان متصلا بالعام يسري
اجماله إليه فكما لا يصح التمسك باطلاق المخصص في صورة الشك في صدق العنوان
المأخوذ فيه كذلك لا يصح التمسك بعموم العام في ذلك المورد وفي المقام الدليل
الدال على أن الأم ترث الثلث قد خصص بما دل على أنه مع وجود الإخوة ترث
السدس فكما لا يصح التمسك باطلاق ما دل على حجب الإخوة لا يصح التمسك
بعموم الصدر الدال على أنها ترث الثلث لاتصال المخصص بالعام في الآية
الكريمة فالزيادة عن السدس غير معلومة والأصل يقتضي عدمها .
2 - انتفاء العلة وهي وجوب الانفاق .
وفيه : إن وجوب الانفاق المذكور في الأخبار ليس من قبيل العلة التي يدور
الحكم مدارها وجودا وعدما وإلا لما حجب الإخوة الأغنياء وحجب أولاد الإخوة
الفقراء . مع أن انتفائها غير معلوم كيف وقد أفتى الشيخ بثبوت النفقة للحمل .
3 - الشك في وجود الإخوة لاحتمال كون الحمل أنثى .
وفيه : أولا : أنه يمكن حصول اليقين بحصول العدد المعتبر كثيرا كما إذا كان