تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجودا
شرح
اعتبار حياته دون صراخه الحقيقي يندفع : أولا : بأن ورود القيد مورد الغالب لا يمنع عن ثبوت المفهوم في القيود التي لها مفاهيم كالشرط والاستثناء . وثانيا : بأن المعنى الحقيقي للصراخ وإن لم يرد قطعا ولكن الظاهر بقرينة ما بعده كونه كناية عن التولد حيا لا عن خصوص الحياة . وعليه فدلالة الخبر على هذا القيد ظاهرة فالأظهر ذلك وبه يقيد اطلاق أدلة الحجب ويخرج عن أصالة عدم الاشتراط . ( و ) الشرط السادس : أن ( يكونوا من الأبوين أو من الأب ) فلا يحجب الإخوة للأم خاصة بلا خلاف وفي المسالك هذا الشرط عندنا موضع وفاق وفي الرياض بل عليه الاجماع في عبائر جماعة وفي الجواهر اجماعا بقسميه . ويشهد به جملة من النصوص : تقدم بعضها ومنها موثق البقباق عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب " ( 1 ) . ومنها موثق ( 2 ) عبيد بن زرارة : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في الأخوة من الأم : " لا يحجبون الأم عن الثلث " . ومنها : خبر زرارة عنه - عليه السلام - في حديث : " ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " ( 3 ) ومنها غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها . ( و ) السابع : أن ( يكون الأب موجودا ) فلا يحجبون مع موته على الأظهر الأشهر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 .