تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
رجلين فصاعدا أو رجل وامرأتين أو أربع نساء فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه بل السنة مستفيضة أو متواترة فيه كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضا كذا في الجواهر . ويشهد للحكم اثباتا ونفيا : جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا يحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات " ( 1 ) . وخبر البقباق عنه - عليه السلام - : " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب " ( 2 ) . وحسنه الآخر عنه - عليه السلام - : " إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم - وقال - إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن " ( 3 ) . وخبر أبي العباس : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : " لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فإن الله تعالى يقول : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ( 4 ) ونحوها غيرها . وهذه النصوص كما ترى شاهدة بالحكمين منطوقا ومفهوما . ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل : من أن الظاهر الآية الكريمة اعتبار الثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 7 .