تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
بشرط أن يكونوا مسلمين
شرح
ذكورا لأنه اجتهاد في مقابل النص . فإن هذه النصوص كاشفة عن أن أقل الجمع اثنان . أو أن المراد بها هنا ذلك مجازا كما أنها شاهدة بإرادة ما يشمل الإناث من الإخوة مع احتساب اثنتين بواحد . وأما خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أم وأختين ؟ قال - عليه السلام - : " للأم الثلث لأن الله تعالى يقول : ( فإن كان له إخوة ) ولم يقل فإن كان له أخوات " ( 1 ) فلا ينافي ما تقدم فإن المراد به بعد الجمع بينه وبين غيره أنه في الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم : وإن أبيت عن ذلك فيتعين حمله على التقية . ( و ) الشرط الثاني : ما ذكره المصنف - ره - بقوله ( بشرط أن يكونوا مسلمين ) فلو كان الإخوة كفرة لا حجب . ويشهد به الاجماع والنصوص لاحظ خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه " ( 2 ) . ومرسل الصدوق : وقال - عليه السلام - : " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 3 ) والكفار لا يحجبون ولا يرثون . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 4 ) ونحوها غيرها . ودعوى أن المراد بالحجب فيها حجب الحرمان لا حجب النقصان يدفعها : إنه تقييد للاطلاق من غير قرينة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .