أو الناصب لم يحل الأكل
شرح
حكم ذبيحة المعادي لأهل البيت - عليهم السلام -
المشهور بين الأصحاب أنه لو ذبح الحروري ( أو ) الخارجي أو غيرهما ممن يصدق عليه ( الناصب لم يحل الأكل ) بل لم ينقل الخلاف وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد به جملة من النصوص كموثق زرعة عن أبي بصير : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : ( ذبيحة الناصب لا تحل ) ( 1 ) . وموثق أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال : ( لا تحل ذبائح الحرورية ) ( 2 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال - عليه السلام - : ( أي شئ تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ) قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ! ؟ فقال - عليه السلام - : ( نعم وأعظم عند الله من ذلك ) الحديث ( 3 ) . ولا وجه للمناقشة في اسنادها بعد كونها موثقات سيما وأن في طرق الثاني حماد ابن عيسى الذي هو من أصحاب الاجماع وعمل الأصحاب بها . وبإزائها خبران : أحدهما : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن ذبيحة المرجئ والحروري ؟ فقال - عليه السلام - : ( كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون ) ( 4 )هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب الذبائح حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 28 - من أبواب الذبائح حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب الذبائح حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 28 من أبواب الذبائح حديث 8 .