تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
4 - ما في الوسائل قال : وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الأخبار وكلها يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ومن لم تبلغه الدعوة والأبله وغير ذلك . وفيه : إن مجرد الاحتمال لا يعتنى به في مقابل الظهور ومن الغريب إن الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل روايات الحرمة والاشكال عليها ثم نقل نصوص الحل والدفاع عنها يقول : وعلى كل حال فلا خروج لما عليه ومعظم الأصحاب بل كاد أن يعد هو المذهب مضافا إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط انتهى . وهو كما ترى إذ مخالفة الأصحاب بعد وجود الروايات بل والآيات وقصور دلالة ما استدلوا به على ما ذهبوا إليه لا محذور فيها . ثم إن في المقام روايتين : إحداهما تدل على الاكتفاء عن ذكر اسم الله بما لو قال : باسم المسيح وهي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة اليهودي ؟ فقال : ( حلال ) قلت : وإن سمى المسيح ؟ قال : ( وإن سمى المسيح فإنه إنما يريد الله ) ( 1 ) . ومثلها رواية عبد الملك بن عمرو ( 2 ) ولكنهما ضعيفا السند لقاسم بن محمد ومعارضان بالنصوص المتقدمة سيما ما تضمن نهيه - عليه السلام - عن أكل الذبيحة وقربها معللا بأنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها ثم لما سئلوا عن ذلك قالوا : صدق إنا نقول باسم المسيح . الثانية : ما يدل على حلية أكل الذبيحة مع عدم احراز عدم التسمية وإلا فيحل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 - من أبواب الذبائح حديث 36 . ( 2 ) الوسائل باب 27 - من أبواب الذبائح حديث 35 .