تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
لا يلزم منه شئ من ما ذكر في هذا الايراد . واستدل للقول الآخر : بصحيح علي بن يقطين : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناوله منه ؟ قال - عليه السلام - . " لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " ( 1 ) . وخبر مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ؟ قال : " لا " قلت : أي شئ سنبلة ؟ قال - عليه السلام - : " لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ " ( 2 ) . وخبر مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال - عليه السلام - : " لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد " ( 3 ) . وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " ليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا " قلت : فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال - عليه السلام - : " ليس له أن يتناوله إلا بإذن صاحبه " ( 4 ) وقريب منه صحيح الحلبي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 6 كتاب التجارة . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 10 . ( 4 ) المستدرك باب 5 من أبواب بيع الثمار حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 211 | السيد محمد صادق الروحاني