تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
الإمامي ولا ريب في حلية ذبيحة المخالف فالنهي فيه محمول على الكراهة قطعا مع أن غاية ما هناك كونه من قبيل أحد النصوص المطلقة فيقيد بما دل على الحية مع احراز التسمية . 2 - أنها تحمل على التقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة . ويشهد به خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب - قال فلوى شدقه - وقال : ( كلها إلى يوم ما ) ( 1 ) . ويرد عليه : إن الحمل على التقية إنما يجوز عند تعارض الخبرين وفقد جملة من المرجحات وإلا فمجرد موافقة الخبر للعامة لا يصلح لذلك . وأما الخبر فضعيف السند لبشر والحسن بن أيوب وغيرهما مع أنه لا يدل على ذلك . 3 - إن الأصحاب أعرضوا عن هذه النصوص ولم يعملوا بها وهو يوجب ضعف السند . وفيه أولا : إن عدم العمل بها يحتمل أن يكون من جهة ما رواه من المعارضة بينها وبين نصوص الحرمة وعليه فلا يكون ذلك اعراضا موهنا . وثانيا : إنه قد عرفت أن نصوص الحرمة لا تدل على أزيد من الحرمة بدون احراز التسمية وأنه مع احرازها تحل الذبيحة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 - من أبواب الذبائح حديث 28 .