تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
كان له إحداها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه بلا خلاف في شئ من تلكم . والنصوص الدالة عليها مستفيضة : كموثق ابن بكير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة " ( 1 ) دل بمفهوم لفظة ما المتضمنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم يكن له إحدى الثلاث وبالمنطوق على حلية ما كانت فيه إحداها . وموثق سماعة : كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال - : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول ( 2 ) . وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : عن طير الماء ؟ فقال - عليه السلام - : " ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل " ( 3 ) . وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال - عليه السلام - : " لا تأكل ما لم تكن له قانصة " ( 4 ) . وموثق مسعدة بن صدقة عنه - عليه السلام - قال : " كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له " قال : وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك ( 5 ) . وخبر ابن أبي يعفور في حديث عنه - عليه السلام - : عن الطير يؤتى به مذبوحا ؟ قال : - عليه السلام - : " كل ما كانت له قانصة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 . ( 6 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 .