شرح
كان له إحداها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه بلا خلاف في شئ من تلكم .
والنصوص الدالة عليها مستفيضة : كموثق ابن بكير عن الإمام الصادق
- عليه السلام - : " كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة " ( 1 ) دل بمفهوم
لفظة ما المتضمنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم يكن له إحدى الثلاث
وبالمنطوق على حلية ما كانت فيه إحداها .
وموثق سماعة : كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له
قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال - : والقانصة والحوصلة
يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول ( 2 ) .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : عن طير الماء ؟ فقال - عليه السلام - : " ما
كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل " ( 3 ) .
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت : الطير ما يؤكل
منه ؟ فقال - عليه السلام - : " لا تأكل ما لم تكن له قانصة " ( 4 ) .
وموثق مسعدة بن صدقة عنه - عليه السلام - قال : " كل من الطير ما كانت له قانصة
ولا مخلب له " قال : وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك ( 5 ) .
وخبر ابن أبي يعفور في حديث عنه - عليه السلام - : عن الطير يؤتى به مذبوحا ؟
قال : - عليه السلام - : " كل ما كانت له قانصة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 .
( 6 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 .