تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
والخفاش والطاووس والجلال من الحلال حتى يستبرأ فالبطة وشبهها بخمسة أيام والدجاجة بثلاثة والزنابير والذباب
شرح

حكم الخفاش والطاووس

المسألة الرابعة : فيما دل الدليل بالخصوص على حرمته أو عدمها ( و ) منها ( الخفاش ) ويقال له الخشاف والوطواط أيضا وربما يقال إنه الخطاف فعن القاموس الوطواط : الخفاش وضرب من الخطاطيف وعن بعض أن الوطواط : الخطاف ونقله في محكي الصحاح والأول أصح لأنه ذكر الوطواط في بعض النصوص وعده من المسوخ وفي آخر عد الخفاش مكانه . ففي خبر الأشعري عن الإمام الرضا - عليه السلام - : وخبري ( 1 ) علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - وغيرها عد الوطواط من المسوخ . وفي خبري ( 2 ) علي بن المغيرة والديلمي عد الخفاش منها مكانه وهذه النصوص بضميمة ما دل على حرمة المسوخ المتقدم تدل على حرمته - والظاهر عدم الخلاف فيها أيضا ( و ) من ما دل الدليل على حرمته بالخصوص ( الطاووس ) . ويشهد به مضافا إلى ما دل على أنه من المسوخ : خبر سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - : " الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه " ( 3 ) . وخبره الآخر عنه - عليه السلام - : " الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه " ( 4 ) . ( و ) من ما يحرم من الطير باتفاق النص والفتوى ( الجلال من الحلال حتى يستبرأ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 7 - 14 - 12 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 7 - 14 - 12 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 7 - 14 - 12 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 .