شرح
لغير الواطئ بل الظاهر عدم الخلاف في شئ من ذلك والمستند جملة من النصوص .
فاللازم أولا : نقل ما وصل إلينا من النصوص الواردة في الباب والمعتبرة ثم بيان
ما يستفاد منها من الأحكام فلاحظ - خبر مسمع عن أبي عبد الله - عليه السلام - : إن أمير
المؤمنين - عليه السلام - سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال - عليه السلام - : " حرام لحمها ولبنها " ( 1 ) .
وصحيح محمد بن عيسى العبيدي عن الرجل - عليه السلام - : الظاهر أنه الهادي أو
العسكري - عليهما السلام - : إنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال - عليه السلام - :
" إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح
وتحرق وقد نجت سائرها " ( 2 ) ونحوه خبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث
- عليه السلام - في جواب مسائل يحيى بن أكثم ( 3 ) .
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة
أو بقرة ؟ فقال - عليه السلام - : " أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن
لحم تلك البهيمة محرم ولبنها " ( 4 ) .
وما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -
وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - وعن صباح الحذاء عن إسحاق
ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى - عليه السلام - : في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن
كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة
وعشرين ( و ) سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 .