ولو شرب لبن خنزيرة كره ولو اشتد لحمه حرم هو ونسله
شرح
حكم ما لو شرب الحيوان لبن خنزيرة
( ولو شرب ) الحيوان المحلل لحمه ( لبن خنزيرة ) ففي المتن والشرائع وغيرهما ( كره ) لحمه إن لم يشتد ( ولو اشتد لحمه حرم هو ونسله ) ولا استبراء بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل عن الغنية الاجماع على التحريم . والمستند موثق حنان بن سدير قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر عنده : عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل ؟ فقال - عليه السلام - : " أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه " ( 1 ) . رواه الصدوق في المقنع مرسلا والحميري مسندا إلا أنه قال عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل . وموثق بشر بن مسلمة عن أبي الحسن - عليه السلام - : في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال - عليه السلام - : " هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله " ( 2 ) . ومرفوع أبي حمزة : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة ( 3 ) رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين - عليه السلام - . وهذه النصوص كما تراها مطلقة شاملة لصورة الاشتداد وعدمه إلا الموثق الأول فإنه مختص بصورة الاشتداد ولكن لا مفهوم له كي يقيد اطلاق بقية النصوص ويمكن أن يقال : إن موثق بشير أيضا مختص بها لأن قوله رضع من خنزيرة ثم ضربهامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .