شرح
والحمير والهجن من الخيل بل قال : إنه لا تقع الذكاة عليها .
يشهد للأول جملة من النصوص كحسن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر -
عليه السلام - أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال - عليه السلام - : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما
الحرام ما حرم الله في القرآن " ( 1 ) .
وصحيح محمد عنه - عليه السلام - : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أكل لحوم الحمير وإنما
نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية :
( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) " إلى آخر الآية " ( 2 ) .
وخبر الآخر عنه - عليه السلام - : عن لحوم الخيل والبغال والحمير ؟ فقال - عليه السلام - :
" حلال ولكن الناس يعافونها " ( 3 ) .
وصحيحه أيضا عنه - عليه السلام - : عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ
والوطواط والحمير والبغال والخيل ؟ فقال - عليه السلام - : " ليس الحرام إلا ما حرم الله في
كتابه وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه
وليست الحمر بحرام " الحديث ( 4 ) .
وخبر زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - : عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال :
فكرهها . قلت : أليس لحمها حلالا - إلى أن قال - وجعل للركوب الخيل والبغال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 .