تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
والحمير والهجن من الخيل بل قال : إنه لا تقع الذكاة عليها . يشهد للأول جملة من النصوص كحسن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال - عليه السلام - : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن " ( 1 ) . وصحيح محمد عنه - عليه السلام - : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) " إلى آخر الآية " ( 2 ) . وخبر الآخر عنه - عليه السلام - : عن لحوم الخيل والبغال والحمير ؟ فقال - عليه السلام - : " حلال ولكن الناس يعافونها " ( 3 ) . وصحيحه أيضا عنه - عليه السلام - : عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ؟ فقال - عليه السلام - : " ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام " الحديث ( 4 ) . وخبر زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - : عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها . قلت : أليس لحمها حلالا - إلى أن قال - وجعل للركوب الخيل والبغال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 .