شرح
والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها ( 1 ) .
وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام : " أتيت أنا
ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجلا من الأنصار فإذا فرس يكبد بنفسه فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
أنحره - إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - كل وأطعمني قال - عليه السلام - : فأهدى للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فخذا منه
فأكل منه وأطعمني " ( 2 ) إلى غير تلكم من النصوص .
وبإزائها نصوص متضمنة للنهي عنها أو بعضها كصحيح ابن مسكان عن أبي
عبد الله - عليه السلام - : عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال - عليه السلام - : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنها
ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها " ( 3 ) .
وصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن لحوم البرازين والخيل
والبغال ؟ فقال - عليه السلام - : " لا تأكلها " ( 4 ) .
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : كان يكره أن يؤكل
لحم الضب والأرنب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير
وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن لحوم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأس ( 5 ) .
ومرسل أبان عنه - عليه السلام - : عن لحوم الخيل ؟ قال - عليه السلام - : " لا تأكل إلا أن
يصيبك ضرورة " ( 6 ) ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 7 .
( 6 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 .