تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها ( 1 ) . وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام : " أتيت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجلا من الأنصار فإذا فرس يكبد بنفسه فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنحره - إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - كل وأطعمني قال - عليه السلام - : فأهدى للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فخذا منه فأكل منه وأطعمني " ( 2 ) إلى غير تلكم من النصوص . وبإزائها نصوص متضمنة للنهي عنها أو بعضها كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال - عليه السلام - : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنها ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها " ( 3 ) . وصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن لحوم البرازين والخيل والبغال ؟ فقال - عليه السلام - : " لا تأكلها " ( 4 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : كان يكره أن يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن لحوم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأس ( 5 ) . ومرسل أبان عنه - عليه السلام - : عن لحوم الخيل ؟ قال - عليه السلام - : " لا تأكل إلا أن يصيبك ضرورة " ( 6 ) ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 7 . ( 6 ) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 .