تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وبداية الرجل
شرح
بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة " ( 1 ) ، ونحوهما غيرهما . واستدل للثاني : بما رواه عن الصدوق عن البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - قال : قلت له : أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ ( 2 ) إلى أن قال : وفي خبر آخر : ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات - إلى أن قال - ثم تقول المرأة فتحلف أربع مرات . وبما في الجواهر بالمحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه أمر عويمرا بالقيام ، فلما تمت شهادته أمر امرأته بالقيام ( 3 ) . ولكن الأول منهما مرسل لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم ، والثاني لم أظفر به فإنه في الوسائل روى رواية متضمنة لقضية عويمر وليس فيها ذلك بل فيها : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما : " تقدما المنبر فلاعنا " ، فتقدم عويمر إلى المنبر ( 4 ) والتقديم غير القيام . فالأظهر هو القول الأول ولا ينافي وجوب ذلك ما في المرسل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " السنة أن يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة " ( 5 ) ، لأن المراد بالسنة يمكن أن يكون ما ثبت وجوبه بغير الكتاب لا الندب ، فما عن ابن سعيد من استحبابه ضعيف . ( و ) الثالث : ( بدئة الرجل ) بالتلفظ على الترتيب المذكور ، فلو بدأت المرأة باللعان لغي بلا خلاف لأن لعانها لاسقاط الحد عنها كما هو مقتضى قوله تعالى : * ( ويدرؤا عنها العذاب ) * ( 6 ) وهو إنما يجب بلعان الزوج .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من كتاب اللعان حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من كتاب اللعان حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من كتاب اللعان حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من كتاب اللعان حديث 9 . ( 5 ) المستدرك باب 1 من أبواب اللعان حديث 1 . ( 6 ) سورة النور آية 8 .