شرح
وفيه : أولا : إن قصد الاضرار المعتبر ليس هو ترك الوطء أربعة أشهر بل المراد به
ما لو كان الحلف على ترك الوطء ، لا بقصد الصلاح والاصلاح للزوجة أو ولدها فقصد
المضارة كما يتحقق في الحلف على تركه الوطء أربعة أشهر فما فوق يتحقق في الحلف على
تركه في أقل منها .
وثانيا : إنه بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية
يجري أصالة عدم تحقق ذلك الأمر قبل انقضاء هذه المدة فهو من حين الحلف محرز
بالاستصحاب كون المدة أزيد من الأربعة أشهر ، فلا اشكال في وقوع الايلاء في صورة
الشك واتفاق مضي أربعة أشهر ولم يوجد المعلق عليه .
نعم لو اتفق وجوده قبل مضيها انكشف عدم وقوع الايلاء ، وبذلك يظهر أنه لو
آلى أن لا يطئها قبل تحقق ما علم بوجوده قبل مضي الأربعة فاتفق تأخره عنها ، يقع
إيلاء لأن الموضوع هو الواقع ولا دخل للاحراز فيه ، فتدبر فإنه حقيق به .