تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الفصل الرابع في المتعة
شرح
الفصل الرابع في المتعة ولا خلاف بين المسلمين كافة في أنها شرعت في صدر الاسلام ، وقد اتفقت الشيعة على بقاء حلية المتعة ووافقهم جمع من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وأبي بن كعب وجابر بل عن جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر والتابعين كطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة وغيرهم . ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك . ونسب ابن كثير ذلك إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة . وكيف كان فتشهد لمشروعيتها الآية الشريفة : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ( 1 ) وقد تواترت النصوص عن الطريقين على أن المراد بها هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة كما أن علماء الفريقين متفقون على ذلك إلا ما عن الحسن . وعليه فلا يهمنا البحث في دلالة الآية على ذلك وعدمها وقد استدلوا على رفع إباحتها بوجوه .
هامش
( 1 ) النساء آية 24 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9 | السيد محمد صادق الروحاني