شرح
شئت أو إن شئت لم يصح ولو قال شئت وفي الشرائع فيه تردد .
ولكن حيث عرفت في الطلاق وفي النكاح أنه لا دليل على مبطلية التعليق
للعقود والايقاعات إلا الاجماع والنص في بعض الموارد والمتيقن من الاجماع غير الرجعة
التي لا يعتبر فيها سوى التمسك بالزوجية ولا يشترط فيها الانشاء والايقاع والنص
مفقود فيها فالأظهر هو الصحة .
6 - ولو طلقها رجعيا ثم راجعها في الاحرام جاز لأن الزوجة لم تخرج عن زوجيته
بالطلاق فالرجوع لا يكون ابتداء النكاح كي لا يجوز في حال الاحرام .
7 - ولو طلقها رجعيا فارتدت فراجع فالمشهور بين الأصحاب عدم صحة
الرجعة وتردد فيها المصنف - ره - والمحقق وغيرهما .
وعن المسالك بناء المسألة على أن الطلاق رافع لحكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر
بانقضاء العدة أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية .
وتحقيق القول أنه بعد ما عرفت في هذا المبحث من أن المطلقة لا تخرج عن
حبال الزوج بالطلاق بل الجزء الأخير للسبب هو انقضاء العدة وأن الرجوع ليس
تجديدا للنكاح بل هو مانع عن تأثير الطلاق في البينونة وبعد ما عرفت في مبحث
ارتداد الزوجة أنها إنما تخرج بالارتداد عن الزوجية إذا لم تسلم في العدة وإلا فلا تخرج به
عنها لا بد من البناء على صحة الرجوع مراعاة بالاسلام فإن أسلمت صحت الرجعة
وإلا انكشف عدم صحتها كما لا يخفى .
وبذلك يظهر حكم ما لو فرض ارتداد الزوج عن ملة ولعل ما عن القواعد من أن الأقرب جواز الرجوع يرجع إلى ما ذكرناه وإلا فمع عدم اسلامه أو اسلامها في
العدة يظهر مصادفة الرجعة محلا غير قابل للرجوع لانفساخ النكاح الكامل فضلا عن
علقته ولذا تبين منه لو لم تكن مطلقة .