تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ولا يجب فيها الاشهاد
شرح

لا يجب الاشهاد في الرجعة

3 - لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لا يجب فيها الاشهاد ) بل هو مستحب لدلالة جملة من النصوص عليه كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الذي يراجع ولم يشهد قال - عليه السلام - : ( يشهد أحب إلى ولا أرى بالذي صنع بأسا ) ( 1 ) . وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : ( إن الطلاق لا يكون بغير شهود وأن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل ) ( 2 ) . ونحوهما غيرهم . 4 - رجعة الأخرس بالفعل وبالإشارة الدالة على المراجعة كما في غيره وفيه في سائر عقوده وايقاعاته . وما قيل من أن الصدوقين ذهبا إلى اختصاص ذلك بأخذ القناع عن رأسها واضح الفساد لعدم دليل عليه وما في النافع : وفي رواية يأخذ القناع مضافا إلى عدم عثور الأساطين عليها ( 3 ) . يرد عليه : أنها لا تدل على الحصر فلا تنافي مع اطلاق الأدلة فلا اشكال في الحكم . 5 - نسب الشهيد الثاني إلى الشيخ وأتباعه والمتأخرين أنه إن قال : راجعتك إذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الطلاق حديث 3 . ( 3 ) نعم في رسالة ابن بابويه إلى ولده : إذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يرى أنها قد خلت ونحو ذلك في كتاب المقنع لابنه .