ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه فلا لعان
شرح
لبغي فلا يناسب مع التعليل .
وحملها صاحب الجواهر ( ره ) على كون المدفوع إليها مساويا لمهر المثل أو رضاها
به أو نحو ذلك وهذا مما لا وجه له سوى كونها مخالفة للقاعدة ولا محذور في ذلك ، إذ
كم خبر يخالف القاعدة ، اللهم إلا أن يقال إنه لم يعمل الأصحاب بها ، فتطرح حينئذ
لذلك ، والله العالم
حكم ما لو عزل المتمتع عن المتمتع بها وحملت
السادسة : قد مر سابقا أنه يجوز العزل للمتمتع وإن لم تأذن المتمتع بها نعم الأولى
الاشتراط عليها لتضمن الأخبار له كما مر ( و ) لكن ( يلحق به الولد وإن عزل ) بلا
خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر ، لاحتمال سبق المني من غير
تنبه والولد للفراش وللنصوص الآتية وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة .
( ولو نفاه ) انتفى ظاهرا ( فلا لعان ) كما هو المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر
بل الاجماع بقسميه عليه وفي الحدائق احتمال الالحاق به قوي .
أقول : إن طائفة من النصوص تدل على لحوق الولد به وإن عزل ومقتضى
اطلاقها اللحوق وإن نفاه لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في
حديث في المتعة قال : قلت : أرأيت إن حبلت . قال : ( هو ولده ) ( 1 ) .
وصحيح ابن بزيع قال : سأل رجل الرضا - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة متعة
ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ( أي يعزل عنها ) فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد
فشدد في ذلك فقال - عليه السلام - : ( يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب المتعة حديث 1