تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه فلا لعان
شرح
لبغي فلا يناسب مع التعليل . وحملها صاحب الجواهر ( ره ) على كون المدفوع إليها مساويا لمهر المثل أو رضاها به أو نحو ذلك وهذا مما لا وجه له سوى كونها مخالفة للقاعدة ولا محذور في ذلك ، إذ كم خبر يخالف القاعدة ، اللهم إلا أن يقال إنه لم يعمل الأصحاب بها ، فتطرح حينئذ لذلك ، والله العالم حكم ما لو عزل المتمتع عن المتمتع بها وحملت السادسة : قد مر سابقا أنه يجوز العزل للمتمتع وإن لم تأذن المتمتع بها نعم الأولى الاشتراط عليها لتضمن الأخبار له كما مر ( و ) لكن ( يلحق به الولد وإن عزل ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه والولد للفراش وللنصوص الآتية وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة . ( ولو نفاه ) انتفى ظاهرا ( فلا لعان ) كما هو المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وفي الحدائق احتمال الالحاق به قوي . أقول : إن طائفة من النصوص تدل على لحوق الولد به وإن عزل ومقتضى اطلاقها اللحوق وإن نفاه لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث في المتعة قال : قلت : أرأيت إن حبلت . قال : ( هو ولده ) ( 1 ) . وصحيح ابن بزيع قال : سأل رجل الرضا - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ( أي يعزل عنها ) فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك فقال - عليه السلام - : ( يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب المتعة حديث 1