تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
والمسترابة قبل ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث مرسلا والكل باطل والثاني بائن ورجعي
شرح
ومع غيبته دون المدة المشترطة ( والمسترابة قبل ثلاثة أشهر ) . وثانيها : طلاق الزوجة في طهر قربها فيه مع عدم الغيبة أو مطلقا مع ثبوت الوقوع فيه على خلاف قد مضى ومع عدم اليأس والصغر والحمل . ( و ) ثالثها : ( طلاق الثلاث مرسلا ) مع اعتقاد وقوعها وقصد ذلك . ( والكل باطل ) كما مر الكلام في الجميع مفصلا في الفصل السابق ومحرم بعنوان الشرعية عند علمائنا ثم إن الحصر في الثلاث ليس لبيان عدم بطلان الطلقات الفاسدة الآخر كالواقعة بدون الاشهاد أو بدون الصيغة المعتبرة وما شاكل ولا لبيان عدم حرمة غيرها بل مجرد اصطلاح وليس فيه مشاحة لكن لا تكون القسمة حينئذ حاصرة . أقسام طلاق السنة ( و ) وأما ( الثاني ) وهو الطلاق السني فقد قسمه المصنف - ره - في المقام إلي قسمين : ( بائن ورجعي ) وظاهر ذيل كلامه أن الطلاق الرجعي ينقسم إلى عدي وغيره كما فعله في محكي الإرشاد . وعن القواعد : تقسيم الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة بالمعنى الأعم إلى طلاق عدة وسنة بالمعنى الأخص وهو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة سواء كانت العدة رجعية أو بائنة ثم يتزوجها بعقد جديد ثم بعد ذلك قسمه إلى البائن والرجعي . وفي الشرائع قسم الطلاق السني بالمعنى الأعم إلى أقسام ثلاثة : بائن ورجعي وطلاق العدة وكذلك في محكي التحرير .