تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا ( 1 ) ونحوها غيرها . الثانية : ما يدل على خصوص المقام كخبر علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن - عليه السلام - عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال - عليه السلام - : ( الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك ) ( 2 ) . وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال - عليه السلام - : ( إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك ) ( 3 ) . وخبر عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم لا تترك المرأة بغير زوج ) ( 4 ) . وخبر عبد الرحمان البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المرأة طلقت على غير السنة فقال - عليه السلام - : ( يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج ) ( 5 ) . وصحيح الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه : ( فهمت ما ذكرت من ابنتك وزوجها - إلى أن قال : - ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله وإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 .