شرح
قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا ( 1 )
ونحوها غيرها .
الثانية : ما يدل على خصوص المقام كخبر علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن -
عليه السلام - عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال - عليه السلام - :
( الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك ) ( 2 ) .
وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال -
عليه السلام - : ( إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك ) ( 3 ) .
وخبر عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك
عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال - عليه السلام - :
( نعم لا تترك المرأة بغير زوج ) ( 4 ) .
وخبر عبد الرحمان البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المرأة طلقت على غير
السنة فقال - عليه السلام - : ( يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج ) ( 5 ) .
وصحيح الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - مع بعض أصحابنا
فأتاني الجواب بخطه :
( فهمت ما ذكرت من ابنتك وزوجها - إلى أن قال : - ومن حنثه بطلاقها غير مرة
فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله وإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 .