تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
القاعدة . وهي تقتضي البناء على وقوع الواحدة إذا قصد الطلاق الصحيح وهو وقوع الواحدة والبطلان إذا قصد بها الطلاق البدعي على وجه أراد من الطلاق في الصيغة ذلك الذي جعله صاحب الجواهر - ره - جمعا بين النصوص على فرض شمولها للثلاث المرسلة . أما البطلان في الصورة الثانية فلعدم قصد الطلاق الصحيح فتأمل . وأما الصحة في الصورة الأولى فلما أفاده المصنف - ره - في محكي المختلف قال لوجود المقتضي وهو قوله أنت طالق وانتفاء المانع إذ ليس إلا قوله ثلاثا وهو غير معارض لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وايقاعه وتكثير سبب البينونة والواحدة موجودة في الثلاث لتركها منها ومن وحدتين أخرتين ولا منافاة بين الكل وجزئه فيكون المقتضي وهو الجزء خاليا عن المعارض انتهى . وبالجملة إذا قصد الطلاق بقوله أنت طالق يقع به وذكر ثلاثا بعده لغو وضميمة غير مضرة لوقوعها بعد تحقق الطلاق الصحيح قصدا وانشاءا وتكون حينئذ كسائر الضمائم . ولا يبعد القول بالصحة حتى في الصورة الأولى لعدم الدليل على اعتبار قيد الوحدة في النية بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها بدعة .

إذا كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته

هذا كله إذا كان المطلق مؤمنا وأما إن كان مخالفا فالمشهور بين الأصحاب صحة الطلقات الثلاث ولزومها عليه بل وصحة الطلاق الفاقد للشرائط التي تكون