شرح
كصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يجعل أمر امرأته
إلى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك ؟ فقال - عليه
السلام - : " نعم " ( 1 ) .
وصحيح ابن مسكان عن أبي هلال الرازي ( المزني ) وكلاهما مجهولان : قلت
لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل وكل رجلا يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل
فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ؟ قال - عليه السلام - :
" فليعلم أهله وليعلم الوكيل " ( 2 ) .
وقوي السكوني عنه - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : في رجل جعل
طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن يجيز
ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق " ( 3 ) ونحوه خبر مسمع عنه - عليه السلام - ( 4 ) .
وصحيح محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلى أبو الحسن - عليه السلام - رزم
ثياب - إلى أن قال : - وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رخيم زوجة كانت له وأمرني أن
أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي
محمد بن عيسى اسمه ( 5 ) .
ومقتضى ترك الاستفصال في جملة من هذه النصوص عدم الفرق بين الحاضر
والغائب وما يختص منها بالغائب لا مفهوم له كي يقيد به سائر النصوص
واستدل للقول الثاني : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين خبر زرارة عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 6 .