تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
كصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك ؟ فقال - عليه السلام - : " نعم " ( 1 ) . وصحيح ابن مسكان عن أبي هلال الرازي ( المزني ) وكلاهما مجهولان : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل وكل رجلا يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ؟ قال - عليه السلام - : " فليعلم أهله وليعلم الوكيل " ( 2 ) . وقوي السكوني عنه - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق " ( 3 ) ونحوه خبر مسمع عنه - عليه السلام - ( 4 ) . وصحيح محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلى أبو الحسن - عليه السلام - رزم ثياب - إلى أن قال : - وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رخيم زوجة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه ( 5 ) . ومقتضى ترك الاستفصال في جملة من هذه النصوص عدم الفرق بين الحاضر والغائب وما يختص منها بالغائب لا مفهوم له كي يقيد به سائر النصوص واستدل للقول الثاني : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين خبر زرارة عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 376 | السيد محمد صادق الروحاني