ويحرم غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ
والأخت من دون إذن العمة والخالة ويكره الزانية والبكر من دون إذن
الأب
شرح
الدائمية في الواقع حتى يجوز له الاستمتاع بها وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بشئ من
هذه النصوص .
وقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو البطلان إذا قصدا المتعة وأخلا بذكر الأجل
من غير فرق بين ألفاظ الصيغة ويؤيده مضمر سماعة قال سألته عن رجل أدخل
جارية يتمتع بها ثم نسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال - عليه السلام - :
( لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما أتى ) ( 1 ) .
بل يدل عليه وما في الجواهر من أنه يمكن إرادة أصل العقد من الاشتراط
فيه غير صحيح لأنه يدفعه قوله - عليه السلام - : ( يتمتع بها بعد النكاح ) .
اللهم إلا أن يريد بالنكاح الوطء لا عقد النكاح فتحصل أن الأقوى هو
البطلان .
الثالثة : ( ويحرم غير الكتابية ) والمجوسية ( من الكفار ) كما مر الكلام فيه في اعتبار
الكفاءة في الفصل المتقدم ( و ) يحرم أيضا التمتع ب ( الأمة على الحرة من دون إذنها )
لدلالة النصوص عليه ( و ) كذا يحرم التمتع ( ببنت الأخ وبنت الأخت من دون إذن
العمة والخالة ) كما تقدم في مسائل المصاهرة .
الرابعة : ( ويكره ) التزويج ب ( الزانية ) المشهورة بالزنا إلا بعد التوبة من غير
فرق بين المتعة والدوام كما تقدم الكلام فيه مفصلا ( و ) تقدم أيضا في مبحث الأولياء
حكم التمتع والتزويج ب ( البكر من غير إذن الأب ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 من أبواب حد الزنا حديث 1 .