ولا حد للمهر
شرح
بيان حد المهر
الخامسة : في بيان أحكام المهر ( و ) تمام الكلام فيها في طي فروع : 1 - إنه ( لا حد للمهر ) ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر بلا خلاف إلا عن الصدوقين حيث حددا القلة بدرهم . ويشهد لما هو المشهور جملة من النصوص كحسن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - : كم المهر ؟ - يعني في المتعة - قال - عليه السلام - : ( ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل ) ( 1 ) . وخبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة قال - عليه السلام - : ( لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ) ( 2 ) . وأما النصوص المتضمنة أن أدنى ما يحل أو يتزوج به المتعة كف من بر أو طعام دقيق أو تمر ( 3 ) فهي ظاهرة في إرادة أن المهر كل ما تراضيا به من ناحية القلة صالح للعوضية كما لا يخفى . وأما ما عن الصدوق فيشهد له خبر أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - عن متعة النساء قال : ( حلال وإنما يجزي فيه الدرهم فما فوق ) ( 4 ) . ونحوه خبر علي بن رئاب ( 5 ) فدلالتهما على ما اختاره وإن كانت ظاهرة فإنهامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب المتعة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب المتعة حديث 9 .
( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب المتعة .
( 4 ) الوسائل باب 21 من أبواب المتعة حديث 1 . 10 .
( 5 ) الوسائل باب 21 من أبواب المتعة حديث 1 . 10 .