شرح
منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ) ( 1 ) .
فإن قيل إن النسبة بين هذه النصوص ونصوص السبع عموم من وجه فلم يقدم
هذه قلنا : إن المختار في العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم
هذه للشهرة ثم إن التزويج المسقط لحق حضانتها هل يشمل ما لو تزوجت به أم
يختص بالتزويج بغيره ؟ ظاهر النصوص هو الثاني مع أنه يلزم من شموله له سقوط
حضانتها وهي في حباله قبل أن تفارقه وهو معلوم العدم فما عن المسالك من احتمال
الأول غريب .
3 - لا حضانة للكافرة لو كان الزوج مسلما لكون الولد حينئذ مسلما لاسلام
أبيه : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 2 ) لو قلنا : بأن الحضانة ولاية أو
سلطنة على الولد .
واستدل له أيضا : بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ( 3 ) وفيه نظر . والنسبة
بين الآية الكريمة ونصوص الحضانة وإن كانت عموما من وجه إلا أن الآية تقدم .
وعلى ما اخترناه من صحة اسلام الصبي إن وصف الولد الاسلام وأسلم تسقط
حضانة أبويه الكافرين كما لا يخفى بل عن المسالك سقوط الحضانة وإن لم يصح
اسلامه .
واستدل له : بأن لا يفتنوه من الاسلام الذي قد مال إليه وهو كما ترى إذ لا
يخرج عن الاطلاق بمثل هذه الوجوه الاعتبارية .
4 - صرح غير واحد بأنه يعتبر فيمن يحضن الولد العقل فلا حضانة للمجنونة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 73 من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 .
( 2 ) النساء آية 141 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الأولاد حديث 11 .