تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ) ( 1 ) . فإن قيل إن النسبة بين هذه النصوص ونصوص السبع عموم من وجه فلم يقدم هذه قلنا : إن المختار في العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم هذه للشهرة ثم إن التزويج المسقط لحق حضانتها هل يشمل ما لو تزوجت به أم يختص بالتزويج بغيره ؟ ظاهر النصوص هو الثاني مع أنه يلزم من شموله له سقوط حضانتها وهي في حباله قبل أن تفارقه وهو معلوم العدم فما عن المسالك من احتمال الأول غريب . 3 - لا حضانة للكافرة لو كان الزوج مسلما لكون الولد حينئذ مسلما لاسلام أبيه : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 2 ) لو قلنا : بأن الحضانة ولاية أو سلطنة على الولد . واستدل له أيضا : بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ( 3 ) وفيه نظر . والنسبة بين الآية الكريمة ونصوص الحضانة وإن كانت عموما من وجه إلا أن الآية تقدم . وعلى ما اخترناه من صحة اسلام الصبي إن وصف الولد الاسلام وأسلم تسقط حضانة أبويه الكافرين كما لا يخفى بل عن المسالك سقوط الحضانة وإن لم يصح اسلامه . واستدل له : بأن لا يفتنوه من الاسلام الذي قد مال إليه وهو كما ترى إذ لا يخرج عن الاطلاق بمثل هذه الوجوه الاعتبارية . 4 - صرح غير واحد بأنه يعتبر فيمن يحضن الولد العقل فلا حضانة للمجنونة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 73 من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 . ( 2 ) النساء آية 141 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الأولاد حديث 11 .