تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
فالأولى إلغاء هذه النصوص من المقام والرجوع إلى النصوص الأخر وهي طوائف : الأولى : ما تدل على أحقية الأم مطلقا ما لم تتزوج كمرسل المنقري عمن ذكره عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد ؟ قال - عليه السلام - : ( المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ) ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبد الله - عليه السلام - ( 2 ) . الثانية : ما يدل على أحقية الأب مطلقا إلا في الارضاع كموثق فضل بن أبي العباس البقباق عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت له الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال - عليه السلام - : ( لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به ) ( 3 ) . وخبر الفضيل بن يسار عنه - عليه السلام - : ( أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت له أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ) ( 4 ) . الثالثة : ما يدل على أحقية الأم بالولد إلى سبع سنين مطلقا كصحيح أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب - عليه السلام - : ( المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ) ( 5 ) . وصحيحه الآخر قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك رجل تزوج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 81 من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 81 من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 81 من أبواب أحكام الأولاد حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 73 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 81 من أبواب أحكام الأولاد حديث 6 .