شرح
فالأولى إلغاء هذه النصوص من المقام والرجوع إلى النصوص الأخر وهي طوائف :
الأولى : ما تدل على أحقية الأم مطلقا ما لم تتزوج كمرسل المنقري عمن ذكره
عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد ؟ قال - عليه
السلام - : ( المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ) ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبد
الله - عليه السلام - ( 2 ) .
الثانية : ما يدل على أحقية الأب مطلقا إلا في الارضاع كموثق فضل بن أبي
العباس البقباق عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت له الرجل أحق بولده أم
المرأة ؟ قال - عليه السلام - : ( لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني
بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به ) ( 3 ) .
وخبر الفضيل بن يسار عنه - عليه السلام - : ( أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت له
أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع
الأب ) ( 4 ) .
الثالثة : ما يدل على أحقية الأم بالولد إلى سبع سنين مطلقا كصحيح أيوب بن
نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب
- عليه السلام - : ( المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ) ( 5 ) .
وصحيحه الآخر قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك رجل تزوج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 81 من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 81 من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 81 من أبواب أحكام الأولاد حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 73 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 81 من أبواب أحكام الأولاد حديث 6 .