تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
امرأة أخرى إن الله تعالى يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ( 1 ) . وخبر الكناني عنه - عليه السلام - : ( إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه ) ( 2 ) . وخبر فضل بن أبي العباس عنه - عليه السلام - : ( فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به ) ( 3 ) . ونحوها غيرها . ويشعر به الآية المتقدمة : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) والآية الشريفة : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ( 4 ) خصوصا مع قوله تعالى بعد ذلك : ( لا تضار والدة بولدها ) . ثم إنه يظهر من النصوص أنه لو طلبت الأم زيادة عما يقنع غيرها فللأب نزعه منها واسترضاع غيرها مطلقا وإن لم تطلب أزيد من أجرة المثل ويشهد به اطلاق قوله تعالى : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) ( 5 ) ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما قيل من أنها أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل .

الحضانة

المقام الرابع : في الحضانة وأصلها من : حضن الطائر بيضه أي ضمنه تحت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 81 من أبواب أحكام الأولاد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 81 من أبواب الأولاد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 81 من أبواب أحكام الأولاد حديث 3 . ( 4 ) البقرة آية 233 . ( 5 ) الطلاق آية 6 .