تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وأقله أحد وعشرون شهرا
شرح
( الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين ) ( 1 ) . وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : ( الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي ) ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . واستدل له سيد الرياض بالآية الكريمة : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ( 3 ) . بدعوى أن الغالب في الحمل تسعة أشهر ولكن ينافيه استدلال أمير المؤمنين - عليه السلام - به على ما في خبر رواه العامة والخاصة على أن أقل الحمل ستة أشهر ( 4 ) وأيضا ينافيه خبر هشام الدال على أنها نزلت في الحسين - عليه السلام - وكان حمله ستة أشهر ( 5 ) فالعمدة هي النصوص . وهل يجوز نقصه عن ذلك لغير ضرورة أم لا ؟ وجهان ظاهر المتن ( وأقله أحد وعشرون شهرا ) هو الثاني وهو المشهور بين الأصحاب . واستدل له : بالنصوص المتقدم جملة منها آنفا ولكنها لا تدل على عدم جواز أنقص من أحد وعشرين شهرا أما خبر عبد الوهاب المتضمن قوله : فقد نقص المرضع فواضح فإن المرضع كانت هي الأم أم غيرها لا يكون الارضاع واجبا عليها فنقصه لا اشكال فيه . وأما الموثق : فلتوقفه على حرمة كل ما هو جور على الصبي نعم إذا توقف اغتذاء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 70 من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 70 من أبواب أحكام الأولاد حديث 5 . ( 3 ) الأحقاف آية 15 . ( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الأولاد حديث 9 . ( 5 ) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الأولاد حديث 14 .